سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

248

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لانّه اذه بصره اجمع : ضميره در [ لانّه ] به جانى و در [ بصره ] به مجنى عليه راجعست . قوله : و فيه الدية : يعنى و فيه الدّية الكاملة ، ضمير در [ فيه ] به اذهاب بصر راجعست . قوله : و قد استوفى منه : يعنى از جانى . قوله : فيبقى له النّصف : ضمير در [ له ] بمجنى عليه راجعست . قوله : و لرواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام : اينروايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 269 ) به اين شرح نقل فرموده : احمد بن محمّد ، از ابن ابى نجران ، از عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس قال : قال ابو جعفر عليه السلام : قال : قضى امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فى رجل اعور اصيبت عينه الصحيحة ، ففقئت ان تفقأ احدى عينى صاحبه و يعقل له نفصف الدّية و ان شاء اخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه . قوله : و مثلها رواية عبد اللّه بن الحكم عن الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 269 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن محبوب ، از محمّد بن حسان ، از ابى عمران ارمنى ، از عبد اللّه بن حكم ، از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور ؟ فقال : عليه الدّية كاملة ، فان شاء الّذى فقئت عينه ان يقتص من